الشيخ فاضل اللنكراني

29

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 11 : إنّما يشترط خلوّ المطلَّقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل ، بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى ، فيصحّ طلاقها في حال الحيض ، وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، ولو كان غائباً يصحّ طلاقها

--> ( 1 ) الوسائل : 22 / 23 - 25 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 9 . ( 2 ) الكافي : 6 / 60 ح 11 ، التهذيب : 8 / 47 ح 147 ، الوسائل : 22 / 23 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 9 ح 1 .